الشهيد الثاني
230
مسالك الأفهام
ويشتمل اللعان على واجب وندب . فالواجب : التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور . . . وأن يكون الرجل قائما عند التلفظ ، وكذا المرأة ، وقيل : يكونان جميعا قائمين بين يدي الحاكم . . . وأن يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور ، وبعده المرأة . . . وأن يعينها بما يزيل الاحتمال ، كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها . . . وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة . ويجوز بغيرها مع التعذر . وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة ، افتقر إلى حضور مترجمين ، ولا يكفي الواحد . وتجب البداءة بالشهادات ثم باللعن ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها : إن غضب الله عليها . ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله : أحلف ، أو أقسم ، أو ما شاكله ، لم يجز .